تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 126 ) : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، واما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة ( 1 ) ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما . ( مسألة 127 ) : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت ، أو حي ، تبرعاً أو بالإجارة ، فيما إذا كان الحج مندوباً ، وكذلك في الحج الواجب ، فيما إذا كان متعدداً ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر ، فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط ( 2 ) ، لاحتمال نقصان حج أحدهما . ( مسألة 128 ) : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
شرح
كانت على الأعمال فقط فلا يستحق شيئاً منها . نعم ما يصرفه لحد الآن من الأجرة لا يكون ضامناً له ، باعتبار أنه باذنه وأمره . ( 1 ) فيه ان ذلك ليس من استنابة واحد للاثنين بما هما اثنان في الحقيقة لأنها غير معقولة ، بل هو من استنابة واحد للاثنين بما هما شخص واحد حكماً ، لوضوح أن الحج إذا كان واجباً على كل واحد من شخصين مستقلا احتاج كل منهما إلى نائب مستقل ، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع . ( 2 ) بأن ينوب جماعة لحجة الاسلام عن شخص واحد ، فيحج كل واحد
تعاليق مبسوطة — صفحة 79 | الشيخ محمد إسحاق الفياض