( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن
يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره ، كما لا بأس ان يطوف عن
نفسه أو عن غيره .
شرح
منهم نيابة عنه ، سواء أكان قصد بعضهم مختلفاً عن قصد البعض الآخر ، كما إذا
قصد أحدهم النيابة في حج مندوب وقصد الآخر النيابة في حج واجب ، أو
قصدوا جميعاً حجاً واحداً كما إذا قصدوا جميعاً النيابة عنه في حجة الاسلام
احتياطاً ، على أساس أن كل واحد منهم يحتمل بطلان عمل الآخرين وكونه
ناقصاً .