( مسألة 120 ) : إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء
كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن
مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما انها إذا زادت عنها لم يكن له
استرداد الزائد .
( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير
حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه ( 1 ) ،
وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر أنه يستحق الأجرة ، وان لم يحج
من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه
لا يستحق الأجرة .
( مسألة 123 ) : الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب
تسليمها اليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز
مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط
ذلك ، فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج ، أو الاتيان
بالاعمال قبل اخذ الأجرة .
( مسألة 124 ) : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع
اذن المستأجر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا من جهة أن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة ، والثانية عقوبة ،
فلذلك يستحق تمام الأجرة المسماة وان ترك الحجة في السنة الثانية ولم يأت
بها .
( 2 ) لأن الحج في ذمته في السنة الحالية بما أنه مملوك للمستأجر الأول
بمقتضى عقد الإجارة الواقعة بينهما ، فلا يجوز له التصرف فيه الاّ باذنه .