تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 99 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستيجار من التركة ( 1 ) ، فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجوداً - اخذ ، وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه ، وان لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط . ( مسألة 100 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة ، إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة ، وكذلك الحال ان استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ، ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته . ( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي ( 2 ) . ( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام ، واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يؤد ظهور حاله إلى الوثوق والاطمينان بأنه عمل بالوصية واستأجر للحج عن الميت ، والاّ لم يجب الاستيجار عنه ، وبه يظهر حال ما بعده . ( 2 ) لأن موضوع التغريم تلف المال عن تقصير واهمال منه ، وهو غير محرز . ( 3 ) لأن موضوع جواز التصرف فيه حيث إنه صحة الوصية ، وهي غير محرزة بالنسبة إلى الجميع ، فإنه إن كان زائداً على الثلث لم تصح الوصية بالزائد عليه ، والاّ صحت ، وبما أنا لا ندري انه زائد على الثلث أو لا ، فبطبيعة الحال لا