تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
ويجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ( 1 ) . ( مسألة 426 ) : إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فان أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط ( 2 ) . ( مسألة 427 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ( 3 ) ،
شرح
نتعجل السير ، وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة ننفر ؟ فقال لي : اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله - الحديث " ( 1 ) ومنها غيرهما . ( 1 ) تنص عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر " ( 2 ) وقريب منها صحيحة معاوية بن عمار ( 3 ) . ( 2 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر ، لعدم دليل على وجوب الكفارة على من اضطر للخروج من منى ، وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة ( 429 ) الآتية . ( 3 ) لا شبهة في عدم وجوب تواجد الحاج في منى تمام الليل ، وانما الواجب عليه تواجده فيها نصف الليل ، ولا فرق بين أن يكون في النصف الأول من الليل أو في النصف الثاني ، وتنص عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تبت ليالي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب العود إلى منى ، الحديث : 4 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب العود إلى منى ، الحديث : 1 ، 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 619 | الشيخ محمد إسحاق الفياض