تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وأما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح ( 1 ) . ( مسألة 383 ) : لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد ( 2 ) .
شرح
والأجدر أن يكون في يوم العيد . ( 1 ) على الأحوط وجوباً - كما تقدم - . ( 2 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) . وتدل عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلاّ عن واحد بمنى " ( 1 ) فإنها صريحة في عدم كفاية الهدي الواحد إلاّ عن شخص واحد . ومنها : صحيحة محمد الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم " ( 2 ) فإنها تدل على التفصيل بين الهدي الواجب والمندوب ، فعلى الأول لا يكفي إلاّ عن واحد ، وعلى الثاني يكفي عن أكثر من واحد . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلاّ عن واحد " ( 3 ) فإنها صريحة في التفصيل بين الهدي الواجب والمستحب . وفي مقابلها روايات تدل على كفاية هدي واحد عن جماعة في حال الضرورة ، أو إذا كانوا من أهل خوان واحد . منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال :
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث : 1 ، 3 ، 4 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 513 | الشيخ محمد إسحاق الفياض