تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
2 - الذبح أو النحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع ( 1 ) ويعتبر فيه قصد القربة ( 2 )
شرح
( 1 ) للكتاب والسنة المتواترة اجمالاً ، وينصان على وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ، وهو أحد الأمور التالية : ( 1 ) الناقة ، ( 2 ) البقرة ، ( 3 ) الشاة . وهل يجب الهدي على أهل مكة إذا أرادوا الإتيان بحج التمتع على أساس أنه مشروع في حقهم ؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب وجوبه على المكي إذا تمتع وهو الصحيح ، على أساس أن المستفاد من الآية الشريفة والروايات أن الهدي من أحد عناصر حج التمتع ومناسكه ، بدون فرق بين أن يكون الحج واجباً على المكلف بنفسه ، كحج التمتع من حجة الاسلام ، أو بالاستنابة ، أو النذر أو نحوه ، أو مستحبا عليه في مقابل حج الافراد ، فان الهدي ليس من أحد اجزائه وواجباته . نعم إذا صحب من يريد حج الافراد هدياً معه وقت الاحرام ، بأن أحضر شاة - مثلاً - وساقها معه ، وجب عليه أن يضحي به يوم العيد ، ويسمّى الحج حينئذ بحج القران . وبكلمة : ان الآية الشريفة تنص على أن حج التمتع وظيفة النائي ، وهو من يبعد بلده عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، والهدي جزؤه بدون فرق بين أن يكون واجباً أو مستحباً ، ومن هنا لو كنا نحن والآية الشريفة لقلنا بعدم مشروعية حج التمتع لغير النائي ، ولكن هناك روايات تدل على مشروعيته لغيره أيضاً . ( 2 ) قد تقدم أن كل عبادة يكون لها اسم خاص المميز لها شرعاً يعتبر فيها أمور : ( الأول ) قصد القربة ، ( الثاني ) الاخلاص ، ( الثالث ) أن يقصد اسمها الخاص ، بأن يقول : اذبح شاةً - مثلاً - لحج التمتع من حجة الاسلام ، وإذا كان نائباً