والايقاع في النهار ( 1 )
شرح
نوى اسم المنوب عنه ، وإذا كان مستحباً اسقط كلمة حجة الاسلام .
( 1 ) لا اشكال في ذلك ، وتدل عليه عدة طوائف من الروايات :
الأولى : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رميت
الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً -
الحديث " ( 1 ) وقد مر أن رمي الجمرة لابد أن يكون في النهار .
الثانية : الروايات التي تنص على أن يوم العيد هو يوم النحر والذبح ، وهي
مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة إسماعيل بن همام ، قال : " سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس - الحديث " ( 2 ) .
الثالثة : الروايات التي تنص على أنه يجوز للخائف أن يفيض من الجمع
بالليل ، ويرمي بالليل ، ويضحي بالليل ، فان استثناء الخائف عن سائر الناس في
تلك الأحكام معناه أنه لا يجوز لغيره ممارسة تلك الأعمال بالليل .
الرابعة : الروايات التي تنص على أن الأضحى بمنى أربعة أيام .
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ،
فقال : ثلاثة أيام - الحديث " ( 3 ) .
ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن
الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة
أيام " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الذبح ، الحديث : 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 7 .
( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث : 1 ، 2 .