تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والايقاع في النهار ( 1 )
شرح
نوى اسم المنوب عنه ، وإذا كان مستحباً اسقط كلمة حجة الاسلام . ( 1 ) لا اشكال في ذلك ، وتدل عليه عدة طوائف من الروايات : الأولى : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً - الحديث " ( 1 ) وقد مر أن رمي الجمرة لابد أن يكون في النهار . الثانية : الروايات التي تنص على أن يوم العيد هو يوم النحر والذبح ، وهي مجموعة من الروايات : منها : صحيحة إسماعيل بن همام ، قال : " سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس - الحديث " ( 2 ) . الثالثة : الروايات التي تنص على أنه يجوز للخائف أن يفيض من الجمع بالليل ، ويرمي بالليل ، ويضحي بالليل ، فان استثناء الخائف عن سائر الناس في تلك الأحكام معناه أنه لا يجوز لغيره ممارسة تلك الأعمال بالليل . الرابعة : الروايات التي تنص على أن الأضحى بمنى أربعة أيام . منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : ثلاثة أيام - الحديث " ( 3 ) . ومنها : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الذبح ، الحديث : 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 7 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الذبح ، الحديث : 1 ، 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 503 | الشيخ محمد إسحاق الفياض