تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

احرام الحج

ّ تقدم في الصفحة ( المسألة 149 ) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة ، واليك تفصيلها : الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ( 1 ) ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان .
شرح
( 1 ) لموثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم ، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ، قال : نعم ، قلت : يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً أو يتروح بذلك المكان ، قال : لا ، قلت : يعجل بيوم ، قال : نعم ، قلت : بيومين ، قال : نعم ، قلت : ثلاثة ، قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك ، قال : لا " ( 1 ) فإنها تنص على جواز تقديم احرام الحج ثلاثة أيام مطلقاً للصحيح والمريض والشيخ الكبير وغيره ، ولا يجوز أكثر من ذلك ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى قد ذكرنا مفصلاً في المسألة ( 3 ) من ( فصل صورة حج التمتع ) أنه ليس للعمرة وقت محدد زمني من ناحية المنتهى ، والمعيار فيه انما هو بخوف فوت الركن من الوقوف بعرفات ، فإذا خاف فوته من القيام بالاتيان بالعمرة لم يجز ، وحينئذ فتنتقل وظيفته من التمتع إلى الافراد ، وقد ذكرنا هناك ان ذلك هو مقتضى الجمع بين روايات المسألة بمختلف ألسنتها ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث : 1 .