شرح
1 - الأخذ من الشارب .
2 - تقليم الأظفار .
3 - التقصير من شعر الرأس أو اللحية ، ولا يكفى النتف ، ولا يجوز له
الحلق حتى إذا كان ملبداً أو معقوصاً ، فلو فعل ذلك متعمداً فعليه كفارة دم .
الثاني : ان المتمتع بعمرة التمتع ، إذا أتى أهله قبل التقصير فعليه كفارة
بدنة حتى إذا كان جاهلا بالحكم على الأظهر ، وأما إذا قلم ظفره ، أو نتف إبطه ، أو
حلق رأسه ، فإن كان ناسياً ، أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه دم
شاة .
الثالث : ان المتمتع إذا لبى بالحج قبل التقصير بطلت عمرته ، وانقلب
حجه من التمتع إلى الافراد من دون فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو
عالماً به .
وقد تسأل : أنه إذا أتى بحج الافراد ، فهل هو يجزى عن حج التمتع ؟
والجواب : انه يجزئ على الأظهر شريطة أن يأتي بعده بعمرة مفردة ، وأما
إذا نسي أن يقصر وأهل بالحج فالظاهر أن عمرته تامة ، ولكن لا يبعد ثبوت
كفارة دم عليه . وهل يلحق الجاهل المركب بالناسي ؟ لا يبعد الالحاق .
الرابع : ان على المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يوفر شعره بعد مضي ثلاثين
يوماً من أول شهور الحج ، ولا يجوز له أن يحلق إلى اليوم العاشر من ذي الحجة .