تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
1 - الأخذ من الشارب . 2 - تقليم الأظفار . 3 - التقصير من شعر الرأس أو اللحية ، ولا يكفى النتف ، ولا يجوز له الحلق حتى إذا كان ملبداً أو معقوصاً ، فلو فعل ذلك متعمداً فعليه كفارة دم . الثاني : ان المتمتع بعمرة التمتع ، إذا أتى أهله قبل التقصير فعليه كفارة بدنة حتى إذا كان جاهلا بالحكم على الأظهر ، وأما إذا قلم ظفره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، فإن كان ناسياً ، أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، وإن كان متعمداً فعليه دم شاة . الثالث : ان المتمتع إذا لبى بالحج قبل التقصير بطلت عمرته ، وانقلب حجه من التمتع إلى الافراد من دون فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالماً به . وقد تسأل : أنه إذا أتى بحج الافراد ، فهل هو يجزى عن حج التمتع ؟ والجواب : انه يجزئ على الأظهر شريطة أن يأتي بعده بعمرة مفردة ، وأما إذا نسي أن يقصر وأهل بالحج فالظاهر أن عمرته تامة ، ولكن لا يبعد ثبوت كفارة دم عليه . وهل يلحق الجاهل المركب بالناسي ؟ لا يبعد الالحاق . الرابع : ان على المتمتع بالعمرة إلى الحج أن يوفر شعره بعد مضي ثلاثين يوماً من أول شهور الحج ، ولا يجوز له أن يحلق إلى اليوم العاشر من ذي الحجة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 418 | الشيخ محمد إسحاق الفياض