تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ، قال : وان لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم ليرق دم بقرة " ( 1 ) . وهذه الصحيحة تدل على أمرين : أحدهما : أن المنسيّ ان كان شوطاً واحداً وجب الإتيان به فقط حيثما تذكر . والآخر : انه إذا لم يكن حافظاً عدد المنسي ولم يعلم أنه سعى ستة أشواط أو أقل بطل سعيه ، ولزمته اعادته . وقد تسأل : عن أن المنسي إذا كان أكثر من شوط ، وكان حافظاً للعدد ، فهل يمكن التعدي عن موردها اليه ؟ فيه وجهان : والجواب : انه لا يبعد التعدي ، لأن المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية انه لا خصوصية لكون المنسي شوطاً واحداً ، وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون النسيان بعد تجاوز النصف أو قبله . وبكلمة : أنه لا دليل على هذا التفصيل ، فإنه إن قلنا بالتعدي عن مورد هذه الصحيحة إلى سائر الموارد ، فلا فرق حينئذ بين أن يكون النسيان قبل التجاوز أو بعده ، وإن لم نقل بالتعدي فأيضاً لا فرق بينهما . ودعوى : أن الفارق بينهما الاجماع فإنه قد ادعي على الصحة إذا كان النسيان بعد التجاوز عن النصف ، ولا اجماع فيما إذا كان النسيان قبل التجاوز عنه . مدفوعة : بما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع الاّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب السعي ، الحديث : 1 .