تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الطائفة الأولى : يكون موردها نسيان أصل السعي ، وتنص على وجوب اعادته حيث يذكر وإن كان بعد الخروج من مكة . منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتى خرج ، قال : يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمي الجمار ، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة - الحديث " ( 1 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه " ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي ، فلم تطهر إلى يوم التروية ، فطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطوف أو تعيد قبل الصفا والمروة ، قال : تعتدّ بذلك الطواف الأول وتبني عليه " ( 3 ) فان هذه الروايات تنص على وجوب الاتيان بالسعي متى تذكر ، ولا تدل على وجوب إعادة الحج أو العمرة . الطائفة الثانية : يكون موردها نسيان شوط واحد ، وتدل على وجوب الاتيان بذلك الشوط فقط متى تذكر . منها : صحيحة سعيد بن يسار ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل ، ثم ذكر انه سعى ستة أشواط ، فقال لي يحفظ انه قد
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب السعي ، الحديث : 1 ، 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 61 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .