تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 345 ) : إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه ( 1 ) ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملا يستحب له أن يضيف اليه ستة أشواط ( 2 ) ليكون سعياً كاملا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا ولا بأس بالاتمام رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد .
شرح
( 1 ) وتنص عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : " في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأً اطرح واحداً واعتد بسبعة " ( 1 ) . فإنها تنص بالمنطوق على عدم بطلان الطواف بالزيادة خطأً ، وبالمفهوم على بطلان الطواف بها إذا كانت متعمداً . ( 2 ) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث الطواف : " قال : وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً " ( 2 ) ومثلها صحيحته الأخرى ( 3 ) . ثم إنهما تدلان على أمرين : أحدهما : عدم بطلان الطواف بالزيادة السهوية . والآخر : ان الزيادة إذا كانت شوطاً واحداً أضاف اليه ستاً حتى يصير المجموع طوافاً كاملا ، وبما أن الطواف الأول صحيح فالثاني لا محالة يكون مستحباً ، هذا مما لا اشكال فيه ، وانما الاشكال في أن الزيادة إذا كانت أكثر من شوط واحد فهل يستحب تكميله طوافاً كاملا أو لا ؟ فيه وجهان : ولا يبعد الوجه الأول ، لأن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنه لا خصوصية لكون الزائد شوطاً واحداً ولا موضوعية له عرفاً .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب السعي ، الحديث : 3 ، 1 ، 2 .