تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
المتخللة بينها ، ولا دليل على أن صدور الحدث منه في الأثناء مبطل ، وإن كان قبل اكمال الشوط الرابع . وأما إذا خرج من المطاف ، فإن كان الحدث حيضاً لم يوجب بطلان الطواف وإن طالت مدة الخروج إلى زمان انقطاع الحيض ، فان للحائض حينئذ أن تغتسل وترجع إلى المطاف ، وتكمل ما أتت به من الأشواط ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حدوث الحيض قبل الشوط الرابع ، أو بعده ، وتنص عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، وإن كان غير الحيض كالبول أو الغائط أو الريح ، فان طالت مدة الخروج من أجل الوضوء إلى أن تفوت بها الموالاة ، بطل ما أتى به من الأشواط وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع ، وعليه استئنافه من جديد ، وان لم تطل مدته إلى هذا المقدار كفى أن يكمل ما أتى به وإن كان قبل الشوط الرابع ، وذلك لعدم الدليل على أن الخروج من المطاف من أجل الوضوء مبطل وإن لم تضر بالموالاة . الصورة الخامسة : إذا غمز بطنه ، وخاف أن يبدره ، فخرج من المطاف إلى منزله ، لم يكن خروجه هذا موجباً لبطلان طوافه واستينافه عليه من جديد ، بدون فرق فيه بين أن يكون خروجه قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده ، وتنص عليه صحيحة حمران بن أعين المتقدمة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن تطول مدة الخروج إلى أن تفوت بها الموالاة ، وبين أن لا تطول كذلك . نعم إذا جامع امرأته أثناء الخروج ، فإن كان بعد الشوط الخامس لم يوجب بطلان ما أتى به من الأشواط ، بل عليه حينئذ أن يكمل ما أتى به ، وإن كان بعد الشوط الثالث بطل ، وعليه أن يستأنف طوافاً جديداً . الصورة السادسة : إذا رأى الطائف نجاسة في بدنه ، أو ملابسه ، وخرج