النقصان في الطواف
( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمداً ( 1 ) فان فاتت الموالاة بطل
طوافه وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم
الخروج من المطاف متعمداً .
( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهواً فان تذكره قبل فوات الموالاة
ولم يخرج بعد من المطاف ( 2 )
شرح
( 1 ) لذلك صورتان :
الأولى : ان يكون ذلك عامداً وعالماً ولا يزال هو في المطاف ، وحينئذ
فما دام لم تمض عليه فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفاً جاز له أن يكمل
ما نقص من طوافه ، ويكتفى بذلك ، وإذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به
من الأشواط ، من جهة عدم امكان تكميله بالاتيان بما نقص ، فمن أجل ذلك
يجب عليه الاتيان بطواف جديد .
الثانية : أن يكون ذلك عامداً وملتفتاً أيضاً ، ولكن مع فرض خروجه من
المطاف ، وحينئذ يبطل طوافه ، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامداً
وملتفتاً موجب لبطلانه ، وعلى هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد
ولا يكتفي بتكميل ما أتى به .
( 2 ) لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة ، وهي ما إذا صدر
النقصان منه سهواً ، وتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف ، وبعد فترة قصيرة من
الزمن التي لا تضر بالموالاة ، وحينئذ فيأتي بالباقي ، ويصح طوافه ، بل قد مر أنه
إذا صدر منه النقصان عمداً ، وهو لا يزال في المطاف ، فما دام لم تمض عليه فترة