تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

النقصان في الطواف

( مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمداً ( 1 ) فان فاتت الموالاة بطل طوافه وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً . ( مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهواً فان تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف ( 2 )
شرح
( 1 ) لذلك صورتان : الأولى : ان يكون ذلك عامداً وعالماً ولا يزال هو في المطاف ، وحينئذ فما دام لم تمض عليه فترة زمنية طويلة تفوت بها الموالاة عرفاً جاز له أن يكمل ما نقص من طوافه ، ويكتفى بذلك ، وإذا مضت عليه فترة كذلك بطل ما أتى به من الأشواط ، من جهة عدم امكان تكميله بالاتيان بما نقص ، فمن أجل ذلك يجب عليه الاتيان بطواف جديد . الثانية : أن يكون ذلك عامداً وملتفتاً أيضاً ، ولكن مع فرض خروجه من المطاف ، وحينئذ يبطل طوافه ، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامداً وملتفتاً موجب لبطلانه ، وعلى هذا فيجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ولا يكتفي بتكميل ما أتى به . ( 2 ) لا إشكال في صحة الطواف في هذه الصورة ، وهي ما إذا صدر النقصان منه سهواً ، وتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف ، وبعد فترة قصيرة من الزمن التي لا تضر بالموالاة ، وحينئذ فيأتي بالباقي ، ويصح طوافه ، بل قد مر أنه إذا صدر منه النقصان عمداً ، وهو لا يزال في المطاف ، فما دام لم تمض عليه فترة