( مسألة 311 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ( 1 ) ولكن لابد
أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة ، العرفية ، فان زاد على ذلك
بطل طوافه ولزمه الاستيناف ( 2 ) .
شرح
بل المعيار انما هو بكون الطواف فريضة أو نافلة ، فإن كان فريضة بطل بالخروج
على الأظهر ، وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع ، وإن لم تفت به الموالاة .
( 1 ) تدل عليه صحيحة علي بن رئاب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" الرجل يعيى في الطواف ، أله أن يستريح ؟ قال : نعم ، يستريح ثم يقوم ، فيبني
على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه " ( 1 ) .
( 2 ) لما مر من أن وحدة الطواف المركب من سبعة أشواط حول البيت
متقومة بالموالاة بينها فإذا فاتت الموالاة بطل الطواف .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .