تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
متواليات عرفاً ( 1 ) ولا يجزي الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي . ( مسألة 303 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، وبما ان حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ( 2 ) ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو انه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى .
شرح
ومنها : الروايات الواردة في الشك في عدد الأشواط . ومنها : الروايات الآمرة بوجوب الإعادة إذا زاد شوطاً على سبعة أشواط . ومنها : الروايات الواردة في القران بين أسبوعين ، ومنها غيرها . فمن أجل ذلك يكون الطواف حول البيت سبع مرات أمراً مفروغاً عنه ومتسالماً عليه . ( 1 ) هذا هو المتفاهم العرفي من الروايات التي تنص على أن الطواف مركب من سبعة أشواط ، وهو عمل واحد مركب ، ومن الواضح أن وحدته بنظر العرف متقومة بالتوالي بين اجزائه وواجباته . فالنتيجة : ان مقتضى القاعدة اعتبار التوالي بين أشواط الطواف . نعم هناك مستثنيات من مقتضى هذه القاعدة بدليل خاص . منها : ما إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف ، فإنها تقطع طوافها ، وتأتي بالباقي بعد الظهر ، ومنها غير ذلك مما يأتي في ضمن البحوث القادمة . ( 2 ) هذا هو الصحيح ، فان ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام مراعياً تلك المسافة في جميع أطراف البيت ، لا دليل عليه الاّ رواية محمد بن مسلم ، قال : " سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من