تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
( مسألة 289 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة . ( مسألة 290 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع ( 1 ) حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها . الثانية : ان يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج ،
شرح
الترابية ، وإذا لم يتمكن منها أيضاً فهو عاجز عن الطواف ، ووظيفة العاجز الاستنابة فيه ، أما أنه عاجز عنه فلإطلاق دليل شرطية الطهارة ، فان مقتضاه أنها شرط له مطلقاً حتى في حال العجز ، فإذا عجز سقط الأمر عنه ، ويصل الدور إلى الاستنابة فيه دون الإطافة به ، لأنها وظيفة العاجز عن الطواف ، والمفروض أنه غير عاجز عنه ، وانما هو عاجز عن تحصيل شرطه ، وبذلك يظهر حكم المسألة الآتية . ( 1 ) تقدم حكمها بتمام صورها موسعاً في المسألة ( 4 ) من ( فصل صورة حج التمتع على الاجمال ) .
تعاليق مبسوطة — صفحة 298 | الشيخ محمد إسحاق الفياض