تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ( 1 ) وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وان كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص : منها : معتبرة عبد الله بن المغيرة ، قال : " قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ، قال : لا ، قلت : أفاظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فان مرضت ، قال : ظلل وكفر - الحديث " ( 1 ) . ومنها : صحيحتا إسماعيل بن بزيع المتقدمتان ( 2 ) . ومنها : صحيحة أبي محمود المتقدمة ( 3 ) . ( 2 ) ذلك لا من جهة ما ادعي من الاجماع والتسالم في المسألة ، لما مرّ منا غير مرة من أن الاجماع انما يكون حجة وكاشفاً عن ثبوت حكم المسألة في زمن المعصومين ( عليهم السلام ) إذا توفر فيه أمران رئيسيان : أحدهما : ثبوته بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم متصلاً بعصر أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) في نهاية الشوط . والآخر : أن لا يكون في المسألة ما يصلح أن يكون مدركاً لها ، وكلا الأمرين غير متوفر في المقام كما هو الظاهر ، بل من جهة أن موثقة أبي علي بن راشد قال : " قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك أنه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام ، لأني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ، قال : للعمرة ، قلت : إنا نُحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونُحرم بالحج ، قال : فأرق دمين " ( 4 ) فإنها ناصة في أن للتظليل في احرام العمرة كفارة ، وللتظليل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع ، الحديث : 6 و 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاستمتاع ، الحديث : 5 . ( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .