22 - اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده ( 1 )
شرح
( 1 ) لا بالحجامة ولا بالحك ، أما بالحجامة فقد تدل عليه مجموعة من
الروايات :
منها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ،
قال : لا ، الاّ أن لا يجد بداً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم " ( 1 ) .
ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : لا يحتجم المحرم الاّ أن
يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة " ( 2 ) ، ومنها غيرهما .
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس أن يحتجم
المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " ( 3 ) ، فإنها ناصة في جواز الاحتجام ، ولا
تعارضها الروايات المتقدمة من هذه الناحية ، ولكن بما أنها مطلقة وبإطلاقها
تشمل المضطر والمختار معاً ، فمن أجل ذلك تتقدم تلك الروايات عليها تطبيقاً
لقاعدة حمل المطلق على المقيد .
وأما الحك فقد تدل عليه مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم
كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " ( 4 ) فإنها تدل على
جواز حك المحرم رأسه شريطة عدم الإدماء وعدم قطع الشعر .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بحك
الرأس واللحية ما لم يلق الشعر وبحك الجسد ما لم يدمه " ( 5 ) ، ومنها غيرهما .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 62 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 ، 5 .
( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 .