تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
والأطفال ( 1 ) وكذلك للرجال عند الضرورة ( 2 ) والخوف من الحر أو البرد .
شرح
يركب في الكنيسة ، قال : لا ، وهو للنساء جائز " ( 1 ) . ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بالظلال للنساء - الحديث " ( 2 ) . ( 1 ) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون - الحديث " ( 3 ) ، فإنها تنص على أن الصبيان كالنساء ، فيجوز لهم التظليل ، هذا إضافة إلى أن عدم حرمة محرمات الاحرام على الصبيان يكون على القاعدة ، على أساس أن تلك الحرمات بما أنها محرمات مستقلة ولا تكون وجودها من موانع الحج وعدمها من واجباته ، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ان حرمتها مرفوعة عنه ، فلا تكون ممارسة شيء منها محرمة عليه الا ما كانت حرمته وضعية كعقد النكاح . ( 2 ) لعدة من النصوص : منها : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : " قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة " ( 4 ) فان موردها وإن كان الشمس والمطر ، الاّ أن التظليل منهما باعتبار أنهما يضران ، فاذن المعيار انما هو بالضرر سواء أكان من ناحية الشمس ، أم كان من ناحية المطر أو البرد . ومنها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدى " ( 5 ) فإنها تدل على جواز التظليل بظل من علة سواء أكانت العلة حر الشمس أم كانت غيره ، وعليه فالمعيار في جواز
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 10 . ( 3 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 5 ، 4 .