والأطفال ( 1 ) وكذلك للرجال عند الضرورة ( 2 ) والخوف من الحر أو البرد .
شرح
يركب في الكنيسة ، قال : لا ، وهو للنساء جائز " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس
بالظلال للنساء - الحديث " ( 2 ) .
( 1 ) لصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالقبة على النساء
والصبيان وهم محرمون - الحديث " ( 3 ) ، فإنها تنص على أن الصبيان كالنساء ،
فيجوز لهم التظليل ، هذا إضافة إلى أن عدم حرمة محرمات الاحرام على
الصبيان يكون على القاعدة ، على أساس أن تلك الحرمات بما أنها محرمات
مستقلة ولا تكون وجودها من موانع الحج وعدمها من واجباته ، فيكون مقتضى
حديث رفع القلم عن الصبي ان حرمتها مرفوعة عنه ، فلا تكون ممارسة شيء
منها محرمة عليه الا ما كانت حرمته وضعية كعقد النكاح .
( 2 ) لعدة من النصوص :
منها : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : " قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم
يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ، قال : نعم ، قلت :
كم الفداء ؟ قال : شاة " ( 4 ) فان موردها وإن كان الشمس والمطر ، الاّ أن التظليل
منهما باعتبار أنهما يضران ، فاذن المعيار انما هو بالضرر سواء أكان من ناحية
الشمس ، أم كان من ناحية المطر أو البرد .
ومنها : صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
" سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس
وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدى " ( 5 ) فإنها تدل على جواز التظليل بظل
من علة سواء أكانت العلة حر الشمس أم كانت غيره ، وعليه فالمعيار في جواز
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 10 .
( 3 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 5 ، 4 .