تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
ومنها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة " ( 1 ) فإنها في مقام بيان ان الاكتحال بالسواد زينة ، على أساس أن استعماله بين الناس بما انه كان غالباً للزينة ، فيعد زينة في العرف العام وان لم يكن مقصوداً ، فإذا كان زينة عرفاً فالزينة محرم على المحرم . ومنها : صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ، قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرّت اليه فلتكتحل " ( 2 ) بتقريب أن المراد من الكراهة فيها الحرمة بقرينة أنها مسبوقة بالنهي عن الاكتحال ، وملحوقة باستثناء حالة الاضطرار . الصورة الثانية : يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل غير الأسود ، الاّ إذا كان بقصد الزينة ، أو عد زينة في العرف العام ، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا " ( 3 ) ، بتقريب أن مقتضى اطلاقها أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل مطلقاً ، أي سواء أكان بالأسود أم كان بغيره ، شريطة أن لا يقصد به الزينة ، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بغير الكحل الأسود بمقتضى الروايات المتقدمة ، ونتيجة ذلك أنه يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل غير الأسود الاّ للزينة . وأما صحيحة زرارة عنه ( عليه السلام ) : " قال : تكتحل المرأة بالكحل كله الاّ الكحل الأسود للزينة " ( 4 ) ، فلا يمكن الأخذ باطلاقها . أما بالنسبة إلى الكحل الأسود ، فلأن الظاهر من تقييد عدم جواز استعماله
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 14 ، 1 ، 3 .