تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
10 - الاكتحال ( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور ( 1 ) : 1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى . 2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة . 3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما . 4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ، ولا كفارة عليه بلا اشكال .
شرح
( 1 ) اعلم أن الاكتحال على صور : الصورة الأولى : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة أن يكتحل بالكحل الأسود ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الاّ من علة " ( 1 ) فان مقتضى اطلاقها ان اكتحال المحرم بالأسود محرم وإن لم يقصد به الزينة ، الاّ إذا كانت هناك علة تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض " ( 2 ) ، فان مقتضى اطلاقها انه محرم عليه ، قصد به الزينة أم لا .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 7 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 207 | الشيخ محمد إسحاق الفياض