10 - الاكتحال
( مسألة 246 ) : الاكتحال على صور ( 1 ) :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم
قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى .
2 - أن يكون بكحل أسود ، مع عدم قصد الزينة .
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب
في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما .
4 - الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ، ولا
كفارة عليه بلا اشكال .
شرح
( 1 ) اعلم أن الاكتحال على صور :
الصورة الأولى : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة أن يكتحل
بالكحل الأسود ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا يكتحل
الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الاّ من علة " ( 1 ) فان مقتضى اطلاقها ان
اكتحال المحرم بالأسود محرم وإن لم يقصد به الزينة ، الاّ إذا كانت هناك علة
تتطلب الاكتحال به كالمرض أو نحوه .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الكحل
للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض " ( 2 ) ، فان مقتضى
اطلاقها انه محرم عليه ، قصد به الزينة أم لا .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 7 .