شرح
الأول : لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود وهو محرم وإن لم
يقصد به الزينة ، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة .
الثاني : يجوز له أن يكتحل بالكحل غير الأسود الا إذا كان للزينة أو كان
في العرف العام زينة .
الثالث : لا يجوز أن يكتحل بكحل فيه طيب .
الرابع : يجوز أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود ، كالتداوي به أو غيره .