تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله غير ظاهر ( 1 ) . ( مسألة 236 ) : الأحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ( 2 ) . نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وان كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .
شرح
( 1 ) بل لا دليل عليه ما عدا مرسلتين ، هذا إضافة إلى أن المراد من الشهود فيهما الحضور في مجلس العقد لا أداء الشهادة . فالنتيجة انه لا مانع من أداء الشهادة ، بل قد يكون واجباً لدفع ظلم ، أو احقاق حق ، أو غير ذلك . ( 2 ) لكن الأظهر جواز ذلك ، لعدم الدليل ، كما يجوز له الرجوع إلى المطلقة الرجعية أثناء العدة وشراء الإماء ، لأن ما هو المحرم وهو التزويج في حال الاحرام لا يصدق على شيء منهما .
تعاليق مبسوطة — صفحة 191 | الشيخ محمد إسحاق الفياض