وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله
غير ظاهر ( 1 ) .
( مسألة 236 ) : الأحوط ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ( 2 ) .
نعم ، لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، وان كان
شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال
الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .
شرح
( 1 ) بل لا دليل عليه ما عدا مرسلتين ، هذا إضافة إلى أن المراد من الشهود
فيهما الحضور في مجلس العقد لا أداء الشهادة .
فالنتيجة انه لا مانع من أداء الشهادة ، بل قد يكون واجباً لدفع ظلم ، أو
احقاق حق ، أو غير ذلك .
( 2 ) لكن الأظهر جواز ذلك ، لعدم الدليل ، كما يجوز له الرجوع إلى
المطلقة الرجعية أثناء العدة وشراء الإماء ، لأن ما هو المحرم وهو التزويج في
حال الاحرام لا يصدق على شيء منهما .