تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
7 - عقد النكاح ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل على ذلك مجموعة من النصوص : منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " ( 1 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا " ( 2 ) ، ومنها غيرهما . ههنا مسائل : الأولى : قد تسأل عن أن روايات الباب التي تنص على بطلان نكاح المحرم ، فهل تدل على حرمته تكليفاً أيضاً أو لا ؟ والجواب : أنها لا تدل على حرمته كذلك ، فان الظاهر منها الارشاد إلى بطلان النكاح دون حرمته . وبكلمة : أنه ليس لها ظهوران : أحدهما ظهورها في الإرشاد إلى الحكم الوضعي ، والآخر ظهورها في الحكم التكليفي . ودعوى : أن صحيحة عبد الله بن سنان بمقتضى صدرها تدل على الحكم التكليفي بقرينة أن قوله ( عليه السلام ) : " فان تزوج أو زوج . . . " ( 3 ) تفريع على صدرها ، فلو كان المراد منه الحكم الوضعي لكان ذلك تفريعاً على نفسه ، فاذن لابد من حمل الصدر على الحكم التكليفي .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 6 ، 1 .