8 - استعمال الطيب
( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك
والورس والعنبر بالشّم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر
منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر ، بيان ذلك : ان روايات المسألة على طائفتين :
الطائفة الأولى : تدل على حرمة استعمال مطلق الطيب بكل ألوان
الاستعمال من الدلك والأكل واللمس والشم .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تمس شيئاً
من الطيب ، ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في طعامك وامسك على
انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي
للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة " ( 1 ) ، ومثلها صحيحته الأخرى ( 2 ) .
ومنها : رواية حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " لا يمس المحرم شيئاً من
الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما
صنع بقدر شبعه من الطعام " ( 3 ) ومنها غيرها .
الطائفة الثانية : تدل على حرمة أنواع خاصة من الطيب على المحرم .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إنما يحرم
عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره
للمحرم الأدهان الطيبة الريح " ( 4 ) فإنها تنص على أن ما يحرم على المحرم
استعماله من الطيب متمثل في هذه الأنواع الأربعة ، وبمفهوم الحصر على عدم
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 5 ، 8 ، 11 ، 14 .