5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها
( مسألة 229 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة
بدنة ( 1 ) ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فامنى وجبت
عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة
على الفقير ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لصحيحة ابن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن الرجل يعبث
بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا
عليهما ؟ قال : عليهما جميعاً الكفارة ، مثل ما على الذي يجامع " ( 1 ) فإنها واضحة
الدلالة على أن كفارته ناقة .
( 2 ) لنص موثقة أبي بصير قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل محرم نظر
إلى ساق امرأته فأمنى ، فقال : إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه
بقرة ، وإن كان فقيراً فعليه شاة - الحديث " ( 2 ) .
وأما صحيحة زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر إلى
غير أهله ، فانزل قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة " ( 3 ) فهي ظاهرة في
التخيير بين الجزور والبقرة ، والترتيب بينهما وبين الشاة مطلقاً ، اي سواء أكان
موسراً أم كان متوسطاً أم فقيراً ، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة نص
الموثقة تطبيقاً لحمل الظاهر على النص ، وبذلك يظهر حال صحيحة معاوية بن
عمار : " في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .
( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 ، 1 .