4 - مس النساء
( مسألة 228 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة ، فان فعل
ذلك لزمه كفارة شاة ( 1 ) ، فإذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للنصوص الخاصة :
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة مسمع المتقدمة : " ومن مسّ امرأته وهو محرم
على شهوة فعليه دم شاة " .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المحرم يضع
يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال : قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال :
يهريق دم شاة - الحديث " ( 1 ) ، ومنها غيرهما .
ولكن لابد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء ، والا فعليه بدنة بمقتضى
صحيحة معاوية الآتية .
( 2 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة مسمع : " وإن مس امرأته أو لازمها من غير
شهوة فلا شيء عليه " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 .