وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) .
( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
فالأحوط ان يكفر بدم شاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة مسمع المتقدمة : " وإن قبل امرأته بغير شهوة
وهو محرم فعليه دم شاة " .
( 2 ) بل هو الأقوى ، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء
ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده " ( 1 ) .
ودعوى : ان الحرام انما هو تقبيل الرجل المحرم امرأته ، وأما إذا خرج عن
الاحرام وأحل فلا مانع له من التقبيل وإن كان بشهوة وعليه فلا موجب للكفارة .
مدفوعة : بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص ، فان الصحيحة واضحة الدلالة
على ثبوت الكفارة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 .