تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة ( 1 ) . ( مسألة 227 ) : إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان يكفر بدم شاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة مسمع المتقدمة : " وإن قبل امرأته بغير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة " . ( 2 ) بل هو الأقوى ، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده " ( 1 ) . ودعوى : ان الحرام انما هو تقبيل الرجل المحرم امرأته ، وأما إذا خرج عن الاحرام وأحل فلا مانع له من التقبيل وإن كان بشهوة وعليه فلا موجب للكفارة . مدفوعة : بأن ذلك اجتهاد في مقابل النص ، فان الصحيحة واضحة الدلالة على ثبوت الكفارة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 2 .