تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ووجبت عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط اتمام العمرة الفاسدة أيضاً ( 1 ) . ( مسألة 224 ) : من أحلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة ( 2 ) . ( مسألة 225 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسياناً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لا دليل عليه ، وإن كان أولى وأجدر . ( 2 ) لصحيحة أبي بصير قال : " قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحل من احرامه ولا تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها " ( 1 ) ثم إن مورد الصحيحة الرجل المحرم الذي خرج عن احرامه وصار محلا ، وهل يمكن التعدي منه إلى مطلق المحل وإن لم يكن مسبوقاً بالاحرام ؟ والجواب : لا يبعد التعدي ، فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن ثبوت الحكم له بما أنه محل لا بما أنه صار محلا بعد الاحرام . وبكلمة : ان المحل في مقابل المحرم ، فإذا ثبت حكم له ثبت على أساس أنه محل سواء أكان مسبوقاً بالاحرام أم لا ، فلا قيمة لسبقه به . ودعوى : ان الحكم بما أنه يكون على خلاف القاعدة ، فلابد من الاقتصار على مورده وعدم جواز التعدي منه إلى سائر الموارد . مدفوعة : بأن الحكم وإن كان على خلاف القاعدة ، الاّ أن العرف لا يحتمل خصوصية لمورده ، ولا يرى أن ثبوته له بما أنه مسبوق بالاحرام لا بما أنه من افراد المحل . فالنتيجة : ان الأظهر عدم اختصاص الحكم بمورد الرواية . ( 3 ) للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك ، وقد تقدم بعضها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .