وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات ( 1 ) الآتية التي توجب الكفارة ،
بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة ، إذا كان
صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد :
1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي
في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلّم أظفاره بزعم أنه محل فأحلّ لاعتقاده
الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا
بالحكم .
2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 - ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
شرح
( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الصمد : " أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا
شيء عليه " ( 1 ) وقد استثني من هذه القاعدة موردان :
الأول : نسيان المكلف الطواف في الحج ، أو بعض أشواط السعي في
عمرة التمتع فأحل وواقع أهله فان عليه الكفارة ، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد
السعي في عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلا بالحكم .
الثاني : ما إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان
أو أكثر بدون قصد وغافلا عن ذلك ، فان عليه الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث : 1 .