شرح
الثالث : وجوب الحج من قابل .
الرابع : إن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة ، والحجة الثانية عقوبة .
واما الجهة الثانية : فتدل عليها روايات كثيرة .
منها : الصحيحتان المتقدمتان .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع الرجل
بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل " ( 1 ) .
وأما الجهة الثالثة : فتنص عليها أيضاً عدة روايات .
منها : الصحيحتان المتقدمتان ومنها غيرهما .
واما الجهة الرابعة : فتدل عليها مجموعة كبيرة من الروايات :
منها : الصحيحتان السابقتان .
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر : " فمن رفث فعليه بدنة
ينحرها " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل واقع امرأته
وهو محرم ، قال : عليه جزور - الحديث " ( 3 ) ، ومنها غيرها .
ولتوضيح هذه المسألة نظريا وتطبيقياً نذكر فيما يلي عدداً من
المسائل :
الأولى : انه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين الرجل والمرأة ، فكما
يجب اتمام الحج على الرجل ، فكذلك على المرأة وكذلك الحال في وجوب
الحج من قابل ، وفي الكفارة .
الثانية : قد تسأل أن وجوب التفريق بينهما هل هو مختص بما إذا كان
الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، أو يعم ما إذا كان بعده أيضاً ؟
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 ، 4 ، 13 .