تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
الثالث : وجوب الحج من قابل . الرابع : إن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة ، والحجة الثانية عقوبة . واما الجهة الثانية : فتدل عليها روايات كثيرة . منها : الصحيحتان المتقدمتان . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل " ( 1 ) . وأما الجهة الثالثة : فتنص عليها أيضاً عدة روايات . منها : الصحيحتان المتقدمتان ومنها غيرهما . واما الجهة الرابعة : فتدل عليها مجموعة كبيرة من الروايات : منها : الصحيحتان السابقتان . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة علي بن جعفر : " فمن رفث فعليه بدنة ينحرها " ( 2 ) . ومنها : صحيحة أبي بصير أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور - الحديث " ( 3 ) ، ومنها غيرها . ولتوضيح هذه المسألة نظريا وتطبيقياً نذكر فيما يلي عدداً من المسائل : الأولى : انه لا فرق فيما ذكرنا من الأحكام بين الرجل والمرأة ، فكما يجب اتمام الحج على الرجل ، فكذلك على المرأة وكذلك الحال في وجوب الحج من قابل ، وفي الكفارة . الثانية : قد تسأل أن وجوب التفريق بينهما هل هو مختص بما إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، أو يعم ما إذا كان بعده أيضاً ؟
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 ، 4 ، 13 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 165 | الشيخ محمد إسحاق الفياض