( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل
واحد منهم كفارة مستقلة ( 1 ) .
( مسألة 215 ) : كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده
المحرم وأكله فعليه كفارتان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك ، وسوف نشير إليها في المسألة
الآتية .
( 2 ) تدل عليه مجموعة من الروايات ، وهي على طوائف :
الأولى : تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد .
الثانية : تنص على أن كفارة الأكل شاة ، بدون فرق بين أن تكون كفارة
الحيوان المصيد أيضاً شاة أو لا .
الثالثة : تنص على أن كفارة الأكل قيمته .
أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات :
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : " عن قوم
اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ، قال : على كل من أكل منهم
فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا " ( 1 ) فإنها تدل على أمرين :
أحدهما : أن اكل الصيد موجب للكفارة .
والآخر : أن كفارته نفس كفارة الصيد .
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر
إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له
الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ،
قلت : من مالي ، قال : هو مالك ولأن عليك فداؤه - الحديث " ( 2 ) بتقريب أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 43 ، من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 2 .