تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة ( 1 ) . ( مسألة 215 ) : كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك ، وسوف نشير إليها في المسألة الآتية . ( 2 ) تدل عليه مجموعة من الروايات ، وهي على طوائف : الأولى : تنص على أن كفارة الأكل كفارة الحيوان المصيد . الثانية : تنص على أن كفارة الأكل شاة ، بدون فرق بين أن تكون كفارة الحيوان المصيد أيضاً شاة أو لا . الثالثة : تنص على أن كفارة الأكل قيمته . أما الطائفة الأولى فهي متمثلة في عدة روايات : منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : " عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم ، قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا " ( 1 ) فإنها تدل على أمرين : أحدهما : أن اكل الصيد موجب للكفارة . والآخر : أن كفارته نفس كفارة الصيد . ومنها : موثقة يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد ، قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ، قلت : من مالي ، قال : هو مالك ولأن عليك فداؤه - الحديث " ( 2 ) بتقريب أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 43 ، من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 2 .