وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ( 1 ) وكذلك في قتل
الفرخ وكسر البيض ( 2 ) ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 3 ) .
( مسألة 210 ) : في قتل القطاة ( 4 )
شرح
منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في
قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم " ( 1 ) ، بعد
حمل اطلاقها على المحل بقرينة ما دل من الروايات على أن على المحرم في
قتل الحمامة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم ، واما أن على المحل في
قتل الحمامة درهم وفي فرخها نصف درهم فإنه منصوص في عدة روايات .
نعم أن في بيضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص .
( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) ، للنصوص الخاصة التي تدل عليه :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ان قتل المحرم حمامة
في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم ، أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام
مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها " ( 2 ) .
( 2 ) على الأحوط الأولى ، لعدم دليل على أن في قتل الأول وكسر الثاني
في الحرم كفارتين ، ومجرد أن في قتل الحمامة في الحرم كفارتين لا يدل على
أن في قتل فرخها وكسر بيضها فيه أيضاً كفارتين ، فان ذلك بحاجة إلى دليل .
( 3 ) بل فيه كفارتان إحداهما في قتل الفرخ ، والأخرى في كسر البيض -
كما تقدم - .
( 4 ) تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وجدنا
في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من
الشجرة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .