تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ( 1 ) وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ( 2 ) ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 3 ) . ( مسألة 210 ) : في قتل القطاة ( 4 )
شرح
منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم " ( 1 ) ، بعد حمل اطلاقها على المحل بقرينة ما دل من الروايات على أن على المحرم في قتل الحمامة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم ، واما أن على المحل في قتل الحمامة درهم وفي فرخها نصف درهم فإنه منصوص في عدة روايات . نعم أن في بيضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص . ( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) ، للنصوص الخاصة التي تدل عليه : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم ، أو شبهه يتصدق به ، أو يطعمه حمام مكة ، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها " ( 2 ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى ، لعدم دليل على أن في قتل الأول وكسر الثاني في الحرم كفارتين ، ومجرد أن في قتل الحمامة في الحرم كفارتين لا يدل على أن في قتل فرخها وكسر بيضها فيه أيضاً كفارتين ، فان ذلك بحاجة إلى دليل . ( 3 ) بل فيه كفارتان إحداهما في قتل الفرخ ، والأخرى في كسر البيض - كما تقدم - . ( 4 ) تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .