( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ( 1 ) ،
وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 2 ) .
( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمداً اطعام شيء من الطعام ، وإذا
كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه ( 3 ) .
( مسألة 213 ) : يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها
الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للنص وهو صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في اليربوع
والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل
هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " ( 1 ) والتعليل فيها بقوله ( عليه السلام ) : " وانما
جعل . . . الخ " يدل على أن الحكم لا يختص بالحيوانات في موردها ، بل يعم
نظائرها أيضاً .
( 2 ) ينص عليه صحيح معاوية بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام " ( 2 ) .
( 3 ) للنص وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطاءً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ،
قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إن أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله " ( 3 ) .
( 4 ) تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " على المحرم أن
يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بداً فقتل فلا بأس - فلا شيء
عليه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .