تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ( 1 ) ، وفي قتل العظاية كف من الطعام ( 2 ) . ( مسألة 212 ) : في قتل الزنبور متعمداً اطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه ( 3 ) . ( مسألة 213 ) : يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) للنص وهو صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد " ( 1 ) والتعليل فيها بقوله ( عليه السلام ) : " وانما جعل . . . الخ " يدل على أن الحكم لا يختص بالحيوانات في موردها ، بل يعم نظائرها أيضاً . ( 2 ) ينص عليه صحيح معاوية بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ، قال : كف من طعام " ( 2 ) . ( 3 ) للنص وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطاءً فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إن أرادني ، قال : إن أرادك فاقتله " ( 3 ) . ( 4 ) تدل عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بداً فقتل فلا بأس - فلا شيء عليه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .