( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في
تحقق الاحرام على الأظهر ، والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق
المألوف ( 1 ) .
( مسألة 189 ) : يعتبر في الإزار ان يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة ،
كما يعتبر في الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل
النية والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ( 2 ) .
( مسألة 190 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسياً نزعه وصح
احرامه ، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالماً عامداً ( 3 ) ،
واما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ، ولكن يلزم عليه
شقه واخراجه من تحت .
( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه ، إذ لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة .
( 2 ) على الأحوط الأولى .
( 3 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) ، لما مر من أن حقيقة الإحرام متمثلة في التلبية ، فإذا
لبى المكلف أصبح محرماً وحرمت عليه أشياء معينة ، منها لبس ملابسه
الاعتيادية .
وأما لبس ثوبي الاحرام فهو واجب تعبداً وليس من واجبات الإحرام ولا
من شروط صحته ، فإذا لبى وهو في ملابسه الاعتيادية أصبح محرماً ، وحرمت
عليه تلك الأشياء ، غاية الأمر انه ترك واجباً في هذه الحالة وهو لبسه ثوبي
الاحرام ، وارتكب محرماً وهو كونه في ملابسه الاعتيادية ، ولا يضر شيء منهما
في صحة احرامه .