تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذّهب ( 1 ) ، ويلزم طهارتهما كذلك . نعم ، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة . ( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاك عنها ( 2 ) ، والأحوط اعتبار ذلك ، في الرداء أيضاً . ( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد ( 3 ) . ( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن ان يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
شرح
( 1 ) على الأحوط في الجميع ، إذ لا دليل عليه الاّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة حريز : " كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه " ( 1 ) ، وهو لا يدل على أن كل ثوب لا تصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه ، لأنه ساكت عن حكم هذه الصورة ، فيرجع فيها إلى مقتضى القاعدة ، ومقتضاها جواز الاحرام فيه كالثوب من غير المأكول والحرير والمذهّب ، هذا بقطع النظر عن كون لبسهما محرماً على الرجال . فالنتيجة ان لبس الحرير والذهب وإن كان محرماً على الرجال الاّ أنه ليس من محرمات الاحرام . نعم ، يعتبر فيها الطهارة من الخبث . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط الأولى ، إذ لا دليل على أن الثوبين لابد أن يكونا من المنسوج الاّ دعوى عدم صدق الثوب على ما إذا كان من الجلد أو الملبد ، ولكن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الاحرام ، الحديث : 1 .