تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 196 ) : ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط ان لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام ( 1 ) . ( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين ، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( مسألة 198 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
شرح
لا أساس لهذه الدعوى ، إذ لا شبهة في الصدق . ( 1 ) بل على الأظهر ، وتدل عليه صحيحة عيص بن القاسم ، قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " ( 1 ) . ولكن لابد من تقييد الحرير بالحرير الخالص ، بقرينة ما ورد في جملة من الروايات من أن الحرير إذا كان خالصاً لم يجز للمرأة المحرمة لبسه ، والاّ فلا مانع منه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الاحرام ، الحديث : 9 .