تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ، وان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد . ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه ( 1 ) من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقاً قد صلى فيها ( 2 ) . ( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . ( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة . ( مسألة 185 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية ( 3 ) إلى البيداء ، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ، ولمن
شرح
في مقدمات الاحرام ) في الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) فراجع . ( 1 ) هذه الكيفية وإن كانت مشهورة بين الأصحاب ، الاّ انها لا تخلو عن اشكال بل منع ، على تفصيل ذكرناه في المسألة ( 15 ) من ( فصل : في مقدمات الإحرام ) في الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) . ( 2 ) هذا وإن كان مشهوراً الاّ أن مقتضى الجمع بين الروايات كفاية تعليق مطلق شيء يكون علامة لكونها هدياً ، وتفصيل الكلام في المسألة ( 15 ) من ( فصل مقدمات الاحرام ) في الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) . ( 3 ) تقدم ان الروايات الآمرة بتأخير التلبية إلى البيداء بمسافة ميل تدل
تعاليق مبسوطة — صفحة 121 | الشيخ محمد إسحاق الفياض