تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد ، وكل من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة ( 1 ) : ( المسلخ ) وهو اسم لأوله و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه ، و ( ذات عرق ) وهو اسم لآخره ، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . ( مسألة 163 ) : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك .
شرح
( 1 ) في تعيينها وترتيبها اشكال ، بل منع ، والصحيح أنها متمثلة في الاجزاء التالية : أولها : بريد البعث . وأوسطها : المسلخ . وآخرها : بريد أوطاس . وأما الغمرة وذات العرق فهما داخلان في هذه المسافة ويجوز الاحرام منهما . فالنتيجة : ان المستفاد من مجموع روايات الباب بضم بعضها إلى بعض أن العقيق الذي هو ميقات لأهل العراق محدد من حيث المبدأ ببريد البعث والمنتهى ببريد أوطاس والمسلخ بينهما ، وأما غمرة فهل هي نهاية العقيق وتنتهى بانتهاء بريد أوطاس ، أو أن نهايته بريد أوطاس بعد غمرة ، فلا يمكن استفادة ذلك من الروايات ، فاذن تطبيق ذلك خارجاً يتطلب الرجوع إلى أهل الخبرة من المنطقة والسؤال عنهم . وتفصيله في ( الثاني ) من ( فصل : في المواقيت ) الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) .