تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
فصل في أقسام العمرة [ 3201 ] مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب . فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة ، بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة 2 : 619 ] ، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة ) قال ( عليه السلام ) : " هما مفروضان " . ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقق استطاعة الحج ، كما أن العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة . [ 3202 ] مسألة 2 : تجزىء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال