فصل
في الحج المندوب
[ 3188 ] مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما
أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ،
ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه
خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار : " من حج ثلاث حجات لم يصبه
فقر أبدا " .
[ 3189 ] مسألة 2 : يستحب نية العود إلى الحج عند الخروج من مكة ، وفي
الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نية عدم العود ، وفيه أنها توجب
النقص في العمر .
[ 3190 ] مسألة 3 : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً
وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحب الطواف
عن الغير وعن المعصومين ( عليهم السلام ) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكة
أو كونهم معذورين .
[ 3191 ] مسألة 4 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج
إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك .
[ 3192 ] مسألة 5 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له .
[ 3193 ] مسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
[ 3194 ] مسألة 7 : الحج أفضل من الصدقة بنفقته .
تعاليق مبسوطة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٠