تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
[ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ، والظاهر تحققه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار وهو أن يقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) فيسّر ذلك لي وتقبله مني وأعنّي عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " . [ 3242 ] مسألة 13 : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار . واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ( 1 ) .
شرح
- معين ، حتى تجري قاعدة التجاوز ، أو فقل إن مفاد القاعدة اثبات وجود المشكوك بمفاد كان التامة ، وأما إذا كان أصل وجوده محرزاً والشك انما هو في اتصافه بوصف عنواني فلا تثبت القاعدة ذلك الوصف الذي هو مفاد كان الناقصة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنه يعلم أنه كبر ، ولكن لا يدري أنه كبر بنية صلاة الظهر قضاءً أو بنية العصر أداءً ، وفي مثل ذلك وإن كان يجد نفسه فعلاً في صلاة الظهر قضاءً الاّ أن القاعدة لا تجري ولا تثبت أنه كبر بنيتها . ( 1 ) وهذا هو الصحيح ، لا للاجماع لما مر غير مرة من أنه لا يمكن لنا اثبات اجماع في المسألة الكاشف عن ثبوت الحكم في زمن المعصومين ( عليهم السلام ) ووصوله الينا يداً بيد ، بل للروايات : منها : صحيحة ذريح المحاربي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما احرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما
تعاليق مبسوطة — صفحة 272 | الشيخ محمد إسحاق الفياض