[ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية ،
والظاهر تحققه بأيّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار
وهو أن يقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على
كتابك وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله ) فيسّر ذلك لي وتقبله مني وأعنّي عليه فإن عرض
شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم
تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي
وعصبي من النساء والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " .
[ 3242 ] مسألة 13 : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا
عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان
للحج ولم يمكنه الإتيان ، كما يظهر من جملة من الأخبار .
واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدي ( 1 ) .
شرح
- معين ، حتى تجري قاعدة التجاوز ، أو فقل إن مفاد القاعدة اثبات وجود
المشكوك بمفاد كان التامة ، وأما إذا كان أصل وجوده محرزاً والشك انما هو في
اتصافه بوصف عنواني فلا تثبت القاعدة ذلك الوصف الذي هو مفاد كان
الناقصة ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنه يعلم أنه كبر ، ولكن لا يدري أنه كبر
بنية صلاة الظهر قضاءً أو بنية العصر أداءً ، وفي مثل ذلك وإن كان يجد نفسه فعلاً
في صلاة الظهر قضاءً الاّ أن القاعدة لا تجري ولا تثبت أنه كبر بنيتها .
( 1 ) وهذا هو الصحيح ، لا للاجماع لما مر غير مرة من أنه لا يمكن لنا
اثبات اجماع في المسألة الكاشف عن ثبوت الحكم في زمن المعصومين ( عليهم السلام )
ووصوله الينا يداً بيد ، بل للروايات :
منها : صحيحة ذريح المحاربي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وأحصر بعدما احرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما