أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ( 1 ) ، وقد يقال إنه في صورة الاشتباه
يتمتع ، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع .
[ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل .
[ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون
ما نطق .
[ 3240 ] مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى
على أنه نواه ( 2 ) .
شرح
الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، فاذن لا وجه لتوجيه الحكم في الصحيحة الثانية بأن اشراك
النبي ( صلى الله عليه وآله ) علياً ( عليه السلام ) في هديه وجعل له سبعاً وثلاثين بدنة من المائة التي
ساقها ( صلى الله عليه وآله ) حكم مختص به ( عليه السلام ) ، ضرورة أن مجرد نية الاحرام كاحرام
النبي ( صلى الله عليه وآله ) من دون أن يسوق الهدي لا يستوجب ذلك ، أي الاشراك في الهدي
وجعل حجه حج قران ، ولكن كل ذلك مبني على عدم سقوط الصحيحة
بالتعارض من هذه الناحية . ولكن قد مر سقوطها به من تلك الناحية .
( 1 ) فيه أن الأمر وإن كان كذلك في الصورة الأُولى لانتفاء الموضوع فيها ،
وأما في الصورة الثانية فعلى مسلكه ( قدس سره ) من كفاية التعيين الاجمالي فلا موجب
للبطلان ، لأن الصحة لا تكون مشروطة برفع الاشتباه بعد الإحرام ، بل لو ظل
باقياً عليه فالعمل صحيح في الواقع ، غاية الأمر أنه لا يدري أنه عمرة
مفردة أو متعة . نعم بناءً على ما ذكرناه من عدم كفاية ذلك فهو باطل في كلتا
الصورتين .
( 2 ) في البناء اشكال بل منع ، لما مر في المسألة ( 6 ) من أنه لا موضوع
لقاعدة التجاوز إذا شك في أنه نوى الظهر قضاءً أو العصر أداءً ، كما إذا شك في
أنه حينما دخل في الصلاة وكبر ، فهل كبر للأُولى أو الثانية ؟ وإن كان يجد نفسه
فعلاً في صلاة وهو ينويها ظهراً ، وذلك لما مرّ من أنه ليس لنية العنوان محل