تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
[ 3225 ] مسألة 7 : من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ( 1 ) إذا تمكن ، وإلا فحاله حال الناسي . [ 3226 ] مسألة 8 : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود ( 2 ) مع الإمكان وإلا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه ، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه .
شرح
الميقات الأمامي إلى أدنى الحل ، وإن لم يكن أمامه ميقات آخر ، فان تمكن من العود إلى الميقات وجب ، وإن لم يتمكن منه فهل يجب عليه العود بقدر ما استطاع من المسافة ؟ الظاهر أنه غير بعيد ، ولا أقل من الاحتياط . الثالثة : إذا جاوز الميقات لغرض آخر لا بقصد النسك ، ثم بدا له أن يأتي بالعمرة ، ففي هذه الحالة إن نوى العمرة المفردة فعليه أن يحرم من أدنى الحل ، لأنه ميقاته ، وإن نوى عمرة التمتع ففيها تفصيل تقدم ، باعتبار أن أدنى الحل ليس ميقاتاً لها . وبه يظهر أن ما ذكره الماتن ( قدس سره ) من العود إلى ما أمكن لا يتم باطلاقه ، فإنه انما يتم إذا نوى عمرة التمتع دون المفردة . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك تفصيلاً في المسألة الرابعة من ( فصل في أقسام الحج ) وقلنا هناك الأظهر أنه مخير بين أن يخرج من الحرم ويحرم منه ، وبين أن يرجع إلى أحد المواقيت . ( 2 ) هذا هو الصحيح ، وذلك لأن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج ، فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه ، فان جهل أن