من الكوفة أو من البصرة " وإن كان الأحوط خلافه .
ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة
المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج
لاعتبار كون الإحرام لهما فيها ، والنصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني
فقط .
ثم لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم
يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا .
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الإحرام
إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات وتحسب له عمرة رجب
وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، لصحيحة إسحاق بن عمار ( 1 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال
قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى
العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلاً "
وصحيحة معاوية بن عمار : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن
يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا أن يخاف فوت الشهر في
شرح
- وأراد شريطة أن تكون قبل الميقات ، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر تعيين
المكان .
( 1 ) الرواية موثقة ( 1 ) في مصطلح أهل الرجال لا أنها صحيحة ، ولعله ( قدس سره )
أراد منها الرواية المعتبرة حيث إنه لا يكون مقيداً في تعبيره عن الروايات أن
يكون على طبق ما هو المصطلح الرجالي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المواقيت الحديث : 2 .