تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الميقات ، بل هو الأولى حيث إنه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه . [ 3220 ] مسألة 2 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً ، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً ( 2 ) إلا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه
شرح
- الوقت وتجديده فيه ، والاتيان بها بعنوان عمرة هذا الشهر رجاءً ، ثم بعمرة أُخرى للشهر الثاني كذلك إذا أراد أن يأتي بها . نعم يمكن التعدي عن مورد التعليل إلى كل شهر تكون عمرته أفضل من الشهر بعده ، كعمرة شهر رمضان - مثلاً - فإنها أفضل من عمرة شهر شوال . ( 1 ) فيه ان العبارة مجملة ، والمراد منها غير ظاهر ، فإنه إذا علم قبل ضيق الوقت عدم ادراك العمرة إذا أخر إلى الميقات ، ففي هذه الحالة إذا احرم قبله كيف يتمكن من ادراك باقي أعمال العمرة أيضاً في رجب رغم انه إذا اخر إلى الميقات لم يدرك الاحرام فيه فضلاً عن سائر اعمالها ! الاّ أن يكون مراده ( قدس سره ) أنه إذا احرم قبل ضيق الوقت فله اختيار طريق آخر أقرب إلى مكة بديلاً عن الطريق المؤدي إلى الميقات ، فعندئذ يمكن أن يدرك باقي اعمالها أيضاً في رجب ، أو يكون مراده ( قدس سره ) انه إذا احرم قبل الضيق كانت فترة احرامه أطول ، وعليه فتكون عبادته أكثر ، ولكن إرادة هذا المعنى من العبارة بعيد جداً . وكيفما كان فالعبارة مجملة وغير واضحة المراد . ( 2 ) فيه أنه مبني على أن محاذاة جميع المواقيت ميقات ، ولكن قد تقدم