تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
منزّل على الكراهة . [ 3215 ] مسألة 3 : الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ، ويدل عليه - مضافاً إلى ما مر - مرسلة يونس ( 1 ) في كيفية احرامها " ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير صلاة " وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز ( 2 ) إن أمكن ، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت من خارج المسجد ( 3 )
شرح
( 1 ) فيه أن الرواية مسندة وموثقة لا مرسلة ، وجاءت بهذا النص ، يونس ابن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة " ( 1 ) هذا ، وقد تقدم جواز الاحرام من خارج المسجد اختياراً باعتبار أن هذه المنطقة بشعاع ميل أُفقياً ميقات . ( 2 ) الظاهر عدم جواز دخولها المسجد للاحرام فيه ولو في حال الاجتياز ، فان الاجتياز المستثنى في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ( 2 ) المعلل بقوله تعالى : ( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) هو أن يتّخذ المسجد طريقاً وسبيلاً ، ولا يصدق على الدخول فيه بغاية أُخرى اجتيازاً ، فاذن تكون الحائض ممن لا يقدر على الإحرام من مسجد الشجرة ، فوظيفتها أن تحرم من الجحفة بناءً على أن المسجد هو الميقات فحسب . ( 3 ) على الأحوط الأولى ، لما مر من أنها لما لم تكن قادرة على الإحرام
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الاحرام الحديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة الحديث : 10 . ( 3 ) النساء : 4 / 43 .