شرح
اطلاقها بقرينة الطائفة الرابعة التي يكون مفادها جواز خروج المعتمر حتى في
يوم التروية إذا لم يكن قاصداً للحج ، وعليه فالمعتمر في اشهر الحج إن بقي إلى
يوم التروية قاصداً الحج انقلبت عمرته متعة ولم يجز له الخروج منها ، وإن بقي
إلى ذلك اليوم لسبب من الأسباب ، أو كانت عمرته في ذي الحجة بدون قصد
الحج جاز له الخروج ، ونتيجة ذلك أن من اعتمر في أشهر الحج فله أن يرجع
إلى بلده ، وإن بقي في مكة إلى يوم التروية ، فإن كان بقصد الحج انقلبت عمرته
متعة ولم يجز له الخروج والاّ جاز حتى يوم التروية .